القرطبي

160

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي )

الثانية - لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق ، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها ، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له ، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر . وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها ، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها . ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتسابا ، فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة ، قاله عطاء ومجاهد . الرابعة - واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ، فمنهم من قال بالأول . قال ابن العربي : وهو ضعيف ، لأنه تكليف لما لا يصل ( 1 ) إليه . ومنهم من قال بالجهة ، وهو الصحيح لثلاثة أوجه : الأول - أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف . الثاني - أنه المأمور به في القرآن ، لقوله تعالى : " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم " يعني من الأرض من شرق أو غرب " فولوا وجوهكم شطره " . الثالث - أن العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت . الخامسة - في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده . وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي . يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده . وقال شريك القاضي : ينظر في القيام إلى موضع السجود ، وفي الركوع إلى موضع قدميه ، وفي السجود إلى موضع أنفه ، وفي القعود إلى حجره . قال ابن العربي : إنما ينظر أمامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء ، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج . وما جعل علينا في الدين من حرج ، أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه .

--> ( 1 ) كذا في كتاب الأحكام لابن العربي . وفى الأصول : " ما لا يوصل إليه " .